سليمان بن الأشعث السجستاني
1702
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 10 ) بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ الثُّلُثُ . « 3958 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . « 3959 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِإِسْنَادِهِ وَ : مَعْنَاهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا . « 3960 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الطَّحَّانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ : بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ » .
--> ( 3958 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الأيمان » باب « من أعتق شركا له في عبد . . » ( 3 / حديث 56 / ص 1288 ) والترمذي في كتاب « الأحكام » باب « ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته « ( 13 / ص 645 / ح 1364 ) قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح وأحمد في « مسنده » ( 4 / ص 426 ) جميعا من طريق أيوب . . . به . قال في شرح السنة : فيه دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت . انتهى . قال النووي : في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير ، والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه ، وأنّه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ، ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة . ( 3959 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الأحكام » باب « القضاء بالقرعة » ( 2 / ص 786 / حديث رقم 2345 ) من طريق خالد الحذاء . . . به . ( 3960 ) صحيح : انفرد به أبو داود .